الشيخ فاضل اللنكراني

20

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة ، والعقل ، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ، ولا على المجنون على الأصحّ ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ ، وكذا لو غفل عنه حال العمل . والاختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة ، ولا شبهة

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 14 : 329 ؛ المهذّب البارع 5 : 8 .